٢٧ - باب الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا بعد ذلك

4 paragraphs · vol. 4, p. 426

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٤٧ - واختلفوا في الرجل يكون له مال، فيوصي بثلث ماله، ثم يستفيد مالا.

    فقالت طائفة: للموصي له ثلث جميع ما يخلفه عند موته، هذا قول النخعي، والأوزاعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.

    vol. 4, p. 426
  2. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا قتل خطأ دخل ثلث ديته في وصيته، وبه قال الحسن البصري.

  3. وفيه قول ثان: وهو قول مالك، قال: كل من أوصى في مال لا يعلم به، فلا يقع فيه وصية، وكذلك إن أوصى بثلث ماله، ثم ورث مالا قبل أن يموت لا يعلم به، فلا يجوز لأهل الوصايا منه [١/ ٢٥٦/ألف] شيء.

  4. وفيه قول ثالث: قاله أحمد: قال في رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم قتل خطأ، أو استفاد مالا قال: إذا استفاد مالاً فيعم، وإذا قتل خطأ، فإنه لم يملك شيئاً إنما تجب الدية بعد موته، وبه قال إسحاق.