٢٨ - باب الرجل يوصي بوصي بعد وصية

2 paragraphs · vol. 4, p. 426

  1. م ٢٤٤٨ - واختلفوا في الرجل يوصي بوصية، ثم بأخرى بعدها.

    vol. 4, p. 427فقالت طائفة: [[تنفذان] ] إن لم يكن رجع عن الأولى، هذا قول ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الثوري في العبد: يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر، هو بينهما نصفان، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    وقال أصحاب الرأي: إذا قال العبد الذي أوصيت به لفلان، هو لفلان كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، وللآخر منهما.

    vol. 4, p. 426
  2. وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما، هذا قول الحسن البصري.

    قال الحسن البصرى: إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى، فوصيته الأخيرة منهما، وقال طاؤس، وأبو الشعثاء، وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.