٢٨ - باب الرجل يوصي بوصي بعد وصية
2 paragraphs · vol. 4, p. 426
- vol. 4, p. 426
م ٢٤٤٨ - واختلفوا في الرجل يوصي بوصية، ثم بأخرى بعدها.
vol. 4, p. 427فقالت طائفة: [[تنفذان] ] إن لم يكن رجع عن الأولى، هذا قول ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الثوري في العبد: يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر، هو بينهما نصفان، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال العبد الذي أوصيت به لفلان، هو لفلان كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، وللآخر منهما.
-
وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما، هذا قول الحسن البصري.
قال الحسن البصرى: إذا أوصى بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى، فوصيته الأخيرة منهما، وقال طاؤس، وأبو الشعثاء، وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.