٣٨ - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله
2 paragraphs · vol. 4, p. 433
- vol. 4, p. 433
قال أبو بكر:
م ٢٤٦٨ - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله.
- vol. 4, p. 434
فرخص في ذلك قوم، ثبت أن ابن مسعود قال ذلك، وبه قال عبيدة السلماني، والحسن البصري، ومسروق، وإسحاق.
وقال أحمد: ليس له ذلك، وحكى عن ابن شبرمة أنه قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث.