٣٨ - باب وصية الذي لا وارث له بجميع ماله

2 paragraphs · vol. 4, p. 433

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٦٨ - واختلفوا في الرجل الذي لا وارث له، يوصي بجميع ماله.

    vol. 4, p. 433
  2. فرخص في ذلك قوم، ثبت أن ابن مسعود قال ذلك، وبه قال عبيدة السلماني، والحسن البصري، ومسروق، وإسحاق.

    وقال أحمد: ليس له ذلك، وحكى عن ابن شبرمة أنه قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث.

    vol. 4, p. 434