٣٩ - باب قول المريض إن من [[مرضي]] هذا فلفلان كذا

1 paragraph · vol. 4, p. 434

  1. م ٢٤٦٩ - واختلفوا في الرجل يقول في وصيته: إن مت من [[مرضي] ] هذا، أو في [[سفري] ] هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره.

    فقالت طائفة: إذا صح، بطلت الوصية، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الحسن البصري، والثوري.

    وقال مالك: إن كتب كتابا، ثم صح من مرضه، وأقر الكتاب، فوصيته بحالها ما لم ينقضها، وإن قال قولا، ولم يكن كتب كتابا، ثم صح، أو قدم من سفره بطلت الوصية.

    vol. 4, p. 434