مسألة

2 paragraphs · vol. 4, p. 435

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٧٢ - واختلفوا في الرجل يقول: لفلان ولفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فكان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: هي للحي منهما.

    وقال أحمد، وإسحاق: ما للحي إلا خمسون درهما، ولا وصية للميت.

    vol. 4, p. 435
  2. م ٢٤٧٣ - وقال الثوري: إذا قال: بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون، وبه قال أحمد، وإسحاق.