٤٠ - باب الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي

2 paragraphs · vol. 4, p. 435

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٤٧١ - واختلفوا في الرجل يوصي [١/ ٢٥٨/ب] لرجل بشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي.

    فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع الشيء إلى ورثة الموصي، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي.

    vol. 4, p. 435
  2. وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري.

    وقال عطاء: وإذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئاً، ثم مات، فالوصية لأهل الموصى له.