٤٢ - باب الوصية بالخدمة والغلة
11 paragraphs · vol. 4, p. 436
- vol. 4, p. 436
قال أبو بكر:
م ٢٤٧٥ - إذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره، فقال مالك: الورثة بالخيار إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة، ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا له ثلث مال الميت.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يحاز منه ما حمل حملة الثلث، ويرد ما لم يحمله الثلث، هذا قول الشافعي، وقال أبو ثور: يخدم الموصى له يوما، والورثة يومين حتى يستكمل الموصى له سنة، وإن أراد الورثة بيع العبد على هذا المعنى باعوه.
-
م ٢٤٧٦ - وإذا أوصى بسكنى دار له سنة، ولا مال له غيرها، كان له أن يسكن ثلث الدار سنة.
- vol. 4, p. 437
وقال أصحاب الرأي في خدمة العبد كقول أبي ثور، وقالوا في السكنى: يسكن ثلثها سنة، ويسكن الورثة الثلثين أ [١/ ٢٥٩/ألف] .
-
م ٢٤٧٧ - واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بسكنى داره سنة ففي قول مالك: للذي أوصى له بالسكنى أن يكريها، وبه قال أبو ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يؤاجر الدار.
-
م ٢٤٧٨ - واختلفوا في إخراج الموصى له بغلة العبد بالعبد من البلد.
فقال أبو ثور: له أن يخرجه.
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يخرجه إلا أن يكون الموصي له أهله في غير الكوفة، فليخرجه إلى أهله.
-
م ٢٤٧٩ - فإذا أوصى رجل بخدمة عبده لرجل، ولآخر برقبته فذلك جائز، ونفقة العبد على صاحب الرقبة في قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.
-
والوصية بمثل هذا جائزة في قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: نفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة.
-
م ٢٤٨٠ - واختلفوا في العبد الذي هذا سبيله، يوهب له مال.
-
ففي قول أبي ثور: هو للعبد، وهو يشبه مذهب مالك.
-
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: ما وهب للعبد من شيء فهو لصاحب الرقبة.