مسألة

2 paragraphs · vol. 4, p. 437

  1. قال أبو بكر:

    vol. 4, p. 438م ٢٤٨١ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الرجل بغلة بستانه، أو سكنى داره، أو خدمة عبده يكون من الثلث.

    vol. 4, p. 437
  2. وممن حفظنا هذا عنه الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.