مسألة
2 paragraphs · vol. 4, p. 437
- vol. 4, p. 437
قال أبو بكر:
vol. 4, p. 438م ٢٤٨١ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الرجل بغلة بستانه، أو سكنى داره، أو خدمة عبده يكون من الثلث.
-
وممن حفظنا هذا عنه الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.