٥٥ - باب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا يجوز الوصية إليه

3 paragraphs · vol. 4, p. 447

  1. م ٢٥٠٠ - أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة.

    vol. 4, p. 447
  2. م ٢٥٠١ - واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة.

    فقال عوام أهل العلم: الوصية إلى جائزة، وروينا عن شريح أنه أجاز ذلك، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي، واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة.

  3. وقد روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال رجل أوصى إلى امرأة قال: لا تكون المرأة وصياً، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه.