٥٦ - باب الوصية إلى العبد والمكاتب

7 paragraphs · vol. 4, p. 448

  1. م ٢٥٠٢ - واختلفوا في الوصية إلى العبد.

    فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

    vol. 4, p. 448
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يوصي الرجل إلى عبده، هذا قول النخعي، ومالك، والأوزاعي، وابن عبد الحكم.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن وصيته إلى عبد نفسه جائزة، ولا تجوز وصيته إلى عبد غيره، هذا قول الأوزاعي.

  4. وفيه قول رابع [١/ ٢٦٢/ألف] قاله أصحاب الرأي قالوا: إذا أوصى الرجل إلى عبد غير هذا فالوصية باطلة، وإن أجاز مولى العبد، لأن للمولى أن يبيعه ويخرجه من الوصية، وكذلك إذا أوصى إلى عبده، وفي الورثة كبير، وإن أوصى إلى عبده والورثة صغار فالوصية جائزة.

  5. م ٢٥٠٣ - واختلفوا في الرجل يوصي إلى مكاتبه.

  6. فأبطل الشافعي، وأبو ثور وصيته.

  7. وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي، وبه قال أصحاب الرأي.