٦٦ - باب التجارة بمال اليتيم ودفعه مضاربة

8 paragraphs · vol. 4, p. 456

  1. ٢ - واختلفوا في التجارة بمال اليتيم.

    vol. 4, p. 456
  2. فرخصت في ذلك عائشة، والنخعي، وقال مجاهد: إن تاجرت فربحت فالربح له، وإن ضاع ضمنته.

  3. م ٢٥٣٢ - واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه.

  4. فرخص فيه الحسن بن صالح، وإسحاق.

  5. وأبي ذلك أحمد بن حنبل وقال: لا، وقال: إن ربح فلليتيم الربح.

  6. م ٢٥٣٣ - واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة.

  7. فرخص فيه ابن عمر، والنخعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والحسن بن صالح.

  8. وكره ذلك الحسن البصري، وهذا الباب مذكور في كتاب البيوع.