٦٦ - باب التجارة بمال اليتيم ودفعه مضاربة
8 paragraphs · vol. 4, p. 456
- vol. 4, p. 456
٢ - واختلفوا في التجارة بمال اليتيم.
-
فرخصت في ذلك عائشة، والنخعي، وقال مجاهد: إن تاجرت فربحت فالربح له، وإن ضاع ضمنته.
-
م ٢٥٣٢ - واختلفوا في أخذ الوصي مال اليتيم مضاربة لنفسه.
-
فرخص فيه الحسن بن صالح، وإسحاق.
-
وأبي ذلك أحمد بن حنبل وقال: لا، وقال: إن ربح فلليتيم الربح.
-
م ٢٥٣٣ - واختلفوا في دفع الوصي مال اليتيم مضاربة.
-
فرخص فيه ابن عمر، والنخعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والحسن بن صالح.
-
وكره ذلك الحسن البصري، وهذا الباب مذكور في كتاب البيوع.