٧٢ - باب الوصي يتغير حاله

2 paragraphs · vol. 4, p. 460

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٥٣٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً غير مضيع، أن نزع المال من يده غير جائز.

    vol. 4, p. 460
  2. م ٢٥٤٠ - واختلفوا في الوصي يكون أميناً فيتهم.

    فقالت طائفة: إن اتهم جعل معه غيره، كذلك قال الحسن، وابن سيرين، وأحمد.

    وقالت طائفة: توزع منه الوصية إذ اتهم، كذلك قال الثوري، وإسحاق.

    وقال الشافعي: إذا كان أميناً ضعيفاً ضم إليه آخر، فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال.

    وقال يعقوب: إن كان ثقة وهو ضعيف أدخل معه غيره.