٧٣ - باب الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر

3 paragraphs · vol. 4, p. 461

  1. م ٢٥٤١ - واختلفوا في الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر.

    فقالت طائفة: لا يجوز، كذلك قال مالك، والنعمان، ومحمد وهو قياس قول الشافعي، وقال يعقوب: ذلك جائز.

    vol. 4, p. 461
  2. م ٢٥٤٢ - وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعاماً للورثة، أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز.

  3. ولا يجوز عند الشافعي أن يفعل أحدهما شيئاً من بيع ولا شرى، إلا من صاحبه.