٢ - باب مناكحة الأكفاء وما عليه أمر الناس

7 paragraphs · vol. 5, p. 5

  1. ثبت عن عائشة أنها قالت إن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالماً

    vol. 5, p. 6وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار.

    vol. 5, p. 5
  2. (ح ١٠٤٩) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: "أنكحي أسامة، قالت: فنكحت فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به" .

    قال أبو بكر:

    م ٢٥٥٧ - واختلفوا في باب الكفاءة.

    فقالت طائفة: الكفاءة في الدين، وأهل الإسلام بعضهم أكفاء ببعض كذلك قال مالك، وسئل مالك عن نكاح المولى من العرب، فقال: لا بأس، ألا ترى إلى ما في كتاب الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} الآية.

  3. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بقي شيء من أمر الجاهلية، غير أني لست أبالي أي المسلمين نكحت، وأيهم أنكحت.

  4. وعن ابن مسعود أنه قال لأخته: أنشدك الله أن تزوجين إلا مسلماً ولو كان أحمراً رومياً، أو أسود حبشياً، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، وحمّاد بن أبي سليمان، وبه قال عبيد الله بن عمير، وابن سيرين، وابن عون.

  5. وحكى البوطي عن الشافعي أنه قال: الكفؤ هو في الدين.

  6. (ح ١٠٥٠) وقد ثبت أن نبي الله قال: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها، ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" .

    vol. 5, p. 7
  7. وفيه قول ثان: وهو أن العربية لا تزوج من المولى، وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح [٢/ ٢/ب] المولى عربية ويشدد فيه، وبه قال أحمد، وقال: يفرق بينهما وقال أصحاب الرأي: قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، فإذا [[زوجت] ] المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما، ولا يكون ذلك إلا عند القاضي، ولا يكون أحد من العرب بكفؤ لقريش، ولا يكون أحد من الموالي بكفؤ للعرب.