٣ - باب اباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها

2 paragraphs · vol. 5, p. 7

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٠٥١) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه رخص في النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل نكاحها.

    vol. 5, p. 7
  2. م ٢٥٥٨ - ورخص في ذلك الأوزاعي قال: ينظر إليها، ويجتهد، وينظر إلى مواضع اللحم، وقال الثوري: لا بأس أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها إلى وجهها وهي مستترة بثيابها.

    وقال الشافعي، ينظر إلى وجهها وكفيها، وقال أحمد: لا بأس به ما لم [[يرى منها] ] محرماً، وبه قال إسحاق.

    vol. 5, p. 8