٨ - باب إبطال النكاح بغير ولي

11 paragraphs · vol. 5, p. 13

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٠٦٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:

    "لا نكاح إلا بولي" .

    vol. 5, p. 13
  2. م ٢٥٦٥ - واختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي.

    فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بولي، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

    vol. 5, p. 14
  3. وفيه قول ثان: وهو أن الولي والسلطان إذا أجازه جاز، وإن عقد بغير ولي، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبي يوسف.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا تزوجت بغير إذن وليها كفواً لها، جائز، كذلك قال الشعبي، والزهري.

  5. وفيه قول رابع: وهو قول من فرق بين المسكينة، والمعتقة، ومن كل امرأة لها قدر وغنى، وكان مالك يقول: إذا لم يكن لها خطب فلا بأس أن تستخلف على نفسها من يزوجها، فأما كل امرأة لها قدر وغنى، فلا ينبغي لها أن يزوجها إلا الأولياء أو السلطان.

  6. وفيه قول خامس: وهو أن البكر أو الثيب إذا زوجت نفسها بشاهدين وهو كفء فهو جائز، هذا قول النعمان.

    وقال محمد: إن زوجت بغير إذن ولي، فالنكاح موقوف حتى يجيزه القاضي أو الولي.

    vol. 5, p. 15قال أبو بكر: أما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر وغنى، فغير جائز؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد ساوى بين أحكامهن في الدماء فقال:

    (ح ١٠٦١) "المسلمون تكافؤ دماؤهم" .

  7. وإذا كانوا في الدماء سواء، فهم في غير ذلك شيء واحد.

  8. وأما ما قال النعمان، فمخالف للسنة، خارج [٢/ ٤/ب] عن قول أكثر أهل العلم، وبالخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول: ويدل قوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية، على أن للولي منع المرأة من نفسها.

  9. (ح ١٠٦٢) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -، لما أنزل الله تعالى هذه الآية دعا معقلاً حتى زوج

    أخته من الرجل الذي خطبها.

  10. م ٢٥٦٦ - واختلفوا في الولي، فقالت طائفة: الأولياء العصبة، هكذا قال مالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي.

  11. وخالفهم أبو ثور وقال: كل من لزمه اسم ولي، يعقد النكاح، وبه قال محمد بن الحسن.