١١ - باب إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها
5 paragraphs · vol. 5, p. 18
- vol. 5, p. 18
م ٢٥٧١ - أجمع عوام أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
(ح ١٠٦٦) وجاء الحديث عن خنساء بنت [[خذام] ] أن أباها [[زوجها] ] وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها.
-
م ٢٥٧٢ - وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أم ثيباً، كرهت أم لم تكره.
وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته، إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت بائتة في بيتها مع عيالها، استأمرها.
قال أبو بكر: وبالقول (الأول) (١) أقول لحديث خنساء.
- vol. 5, p. 19
(ح ١٠٦٧) وللثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر" .
-
دخل في ذلك جميع الأولياء الآباء وغيرهم، إلا الصغيرة التي لا أمر لها في نفسها فإنها مخصوصة بالسنة.