١١ - باب إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها

5 paragraphs · vol. 5, p. 18

  1. م ٢٥٧١ - أجمع عوام أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.

    vol. 5, p. 18
  2. (ح ١٠٦٦) وجاء الحديث عن خنساء بنت [[خذام] ] أن أباها [[زوجها] ] وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها.

  3. م ٢٥٧٢ - وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أم ثيباً، كرهت أم لم تكره.

    وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته، إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت بائتة في بيتها مع عيالها، استأمرها.

    قال أبو بكر: وبالقول (الأول) (١) أقول لحديث خنساء.

  4. (ح ١٠٦٧) وللثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر" .

    vol. 5, p. 19
  5. دخل في ذلك جميع الأولياء الآباء وغيرهم، إلا الصغيرة التي لا أمر لها في نفسها فإنها مخصوصة بالسنة.