١٠ - باب صفة إذن الثيب والبكر

3 paragraphs · vol. 5, p. 17

  1. (ح ١٠٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في البكر: "سكوتها رضاءها".

    vol. 5, p. 17
  2. م ٢٥٧٠ - وممن قال بأن إذنها صماتها شريح والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، والنعمان.

  3. وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في الثيب إذا زوجت، فضحكت أو بكت أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم.

    وقال أبو ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت قبل أن تستأذن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت فصمتت.

    vol. 5, p. 18