١٨ - باب ولاية السفيه

1 paragraph · vol. 5, p. 24

  1. م ٢٥٨٣ - كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد، وبه قال الشافعي.

    وقال مالك: لا نكاح لمولى عليه ولاء عبد، وقال الثوري: المعتقد ليس بولي، ولا الصبى، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال أبو ثور: غير الرشيد ليس بولي [٢/ ٧/ألف] .

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.

    vol. 5, p. 24