١٩ - باب المرأة تزوج بغير إذنها، فتجيز النكاح
3 paragraphs · vol. 5, p. 25
- vol. 5, p. 25
م ٢٥٨٤ - واختلفوا في المرأة تزوج بغير إذنها، فتجيز النكاح.
-
فكان الشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: النكاح باطل ولا يجوز، ويستأنف، وقال أحمد: يعجبني ذلك.
وقال أصحاب الرأي: إذا أجازته، جاز.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يثبت بإجازتها، إلا أن يكون قريباً، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.