١٩ - باب المرأة تزوج بغير إذنها، فتجيز النكاح

3 paragraphs · vol. 5, p. 25

  1. م ٢٥٨٤ - واختلفوا في المرأة تزوج بغير إذنها، فتجيز النكاح.

    vol. 5, p. 25
  2. فكان الشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: النكاح باطل ولا يجوز، ويستأنف، وقال أحمد: يعجبني ذلك.

    وقال أصحاب الرأي: إذا أجازته، جاز.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يثبت بإجازتها، إلا أن يكون قريباً، هذا قول مالك.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.