مسائل
7 paragraphs · vol. 5, p. 40
- vol. 5, p. 40
م ٢٦٠٨ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحق، فروينا عن شريح أنه قال: لها قيمته، وبه قال ابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، ثم رجع مصر فقال: لها مهر مثلها.
-
م ٢٦٠٩ - فإن تزوجها على أن تحسبه عبداً، فخرج حراً، ففيه أقاويل.
-
أحدها: أن لها القيمة، كذلك قال مالك، وبه كان يقول الشافعي إذ هو بالعراق، وهو قول أحمد، وأبي ثور، وأبي يوسف.
-
م ٢٦١٠ - وكذلك قال أبو يوسف إذا تزوجها على دَنٍّ من خل إذا هو خمر، لها القيمة، وفي آخر قول الشافعي: لها مهر المثلث.
-
م ٢٦١١ - وقال أبو عبيد إن علما أنه حر، فالنكاح غير ثابت، وإن لم يعلما بذلك، فلها قيمة مثله عبداً، وفي قول الشافعي: لها مهر مثلها في كل مسألة من هذه المسائل.
-
وقد روينا عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: إذا ساقه إلى امرأته رجلاً حراً، آل: وهو بحاله حتى يفك نفسه، أو يفكه الذي رهنه.
vol. 5, p. 41قال أبو بكر:
م ٢٦١٢ - فإن نكحها على عبدين، فخرج أحدهما حراً، ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها، وفي قول النعمان: ليس لها إلا العبد الباقي.
-
وقول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبداً، وفي قول محمد: لها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر فيتبلغ به ذلك.
قال أبو بكر: الجواب في هذه المسائل كلها عندي، كالجواب في المهر المجهول.