٣٥ - باب النكاح على الخمر والخنازير وما أشبهه

4 paragraphs · vol. 5, p. 39

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٦٠٦ - واختلفوا في المسلم يتزوج المرأة المسلمة على الخمر، والخنرير، وما أشبه ذلك.

    vol. 5, p. 39
  2. فقال أكثر أهل العلم إن دخل بها فلها مهر مثلها هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبي ثور.

  3. م ٢٦٠٧ - واختلفوا فيه إن مات، أو ماتت قبل الدخول، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لها صداق نسائها، وإن طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها.

    vol. 5, p. 40
  4. وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذه في الباب قبل.

    وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً، إذا تزوجها على خمر، أو خنزير.