٣٧ - باب الصداق يكون عتقا
4 paragraphs · vol. 5, p. 42
- vol. 5, p. 42
م ٢٦١٥ - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأة على عتق أبيها فلم يبع.
-
فروينا عن الشعبي أنه قال: لها قيمته، وزعم أبو عبيد أن هذا قول مالك، والثوري، والأوزاعي.
-
وحكى العدني عن الثوري أنه قال: أحب إلي أن يكون لها مهر مثلها.
-
وحكى صفوان عن الأوزاعي أنه قال: إن لم يكن دخل بها، فسخ النكاح، وإن دخل بها فلها صداق مثلها.