٣٨ - باب النكاح يعقد على بيت وخادم

3 paragraphs · vol. 5, p. 42

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٦١٦ - واختلفوا فيمن تزوج امرأة على بيت وخادم.

    فقال مالك: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كان من بيوت الأعراب، وبيوت قد عرفوها، فإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، فذلك جائز إذا كان معروفاً.

    وقال أصحاب الرأي: لها من ذلك خادم وسط، وقال يعقوب، ومحمد: وهو على قدر الغلاء والرخص في كل بلد.

    وقال النعمان: أربعون ديناراً للخادم، وأربعون ديناراً للبيت.

    vol. 5, p. 42
  2. وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، وفي قول الثوري: إن دخل بها، أو ماتت، أو مات، فصداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول، فالمتعة.

  3. وبه نقول.