٣٨ - باب النكاح يعقد على بيت وخادم
3 paragraphs · vol. 5, p. 42
- vol. 5, p. 42
قال أبو بكر:
م ٢٦١٦ - واختلفوا فيمن تزوج امرأة على بيت وخادم.
فقال مالك: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كان من بيوت الأعراب، وبيوت قد عرفوها، فإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، فذلك جائز إذا كان معروفاً.
وقال أصحاب الرأي: لها من ذلك خادم وسط، وقال يعقوب، ومحمد: وهو على قدر الغلاء والرخص في كل بلد.
وقال النعمان: أربعون ديناراً للخادم، وأربعون ديناراً للبيت.
-
وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، وفي قول الثوري: إن دخل بها، أو ماتت، أو مات، فصداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول، فالمتعة.
-
وبه نقول.