مسألة

3 paragraphs · vol. 5, p. 45

  1. م ٢٦٢١ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم إن لم يكن له زوجة، فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين.

    فقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول الشافعي.

    vol. 5, p. 46وقال أبو ثور: إن دخل بها أو مات، أو ماتت، فصداق مثلها، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

    وقال النعمان: إن كانت له امرأة فلها ألفا درهم، وإن لم يكن له امرأة فلها مهر مثلها، ولا ينقص من الألف شيئاً، ولا يجاوز بها ألفين، والمهر الأول جائز، والشرط الثاني فاسد، يكون لها فيه مهر مثلها ولا يجاوز بها أكثر مما سمّى لها، ولا ينقص من أقل مما سمى لها.

    وقال يعقوب ومحمد: لها جميع ما سمّى، لها كما سمّى، لا ينقص منه ولا يزاد عليه في الشرط الأول، والآخر على ما سمّى، وليس هذا بمنزله قوله: هذا، أو هذا.

    vol. 5, p. 45
  2. وفيه قول خامس: وهو أن لها أوكسهما، والنكاح جائز.

  3. وكان أحمد وإسحاق يقولان: هم على ما اشترطوا عليه.