٤٢ - باب النكاح على تعليم القرآن
3 paragraphs · vol. 5, p. 46
- vol. 5, p. 46
م ٢٦٢٢ - واختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها القرآن.
فقالت طائفة: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، هذا قول الشافعي، فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان:
أحدهما: أن لها نصف آخر تعليم تلك السورة.
-
والآخر: أن لها مهر مثلها.
-
وفي قول المزني: لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وكان أحمد يكرهه.
وقال إسحاق: النكاح جائز، ويجعل لها مهر ما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في بناته، ونسائه [٢/ ١٣/ألف] .