٤٦ - باب المهر يختلف الزوجان في مبلغه
9 paragraphs · vol. 5, p. 50
- vol. 5, p. 50
قال أبو بكر:
م ٢٦٢٧ - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف، وتقول المرأة: نكحني بألفين، فقال الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو ثور: القول قول الزوج مع يمينه.
وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها، هكذا قال الحسن البصري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو عبيد.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا قالت: تزوجني بألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها عشرة آلاف، فلها ألف، لأنها أباحت فرجها به، هذا قول أحمد.
-
وفيه قول رابع: وهو أن لها مهر مثلها، هذا قول الثوري، والشافعي، بعد أن يتحالفا عند الشافعي.
-
وفيه قول خامس: وهو أن القول قول المرأة، والزوج بالخيار، إن شاء أعطى ما قالت المرأة، وإلا تحالفا ويفسخ النكاح، ولا شيء على الزوج من الصداق، إذا لم يكن دخل بها.
-
فإن اختلفا بعد ما قد دخل بها ولم يطلقها، فادعت ألفين، وقال الزوج: لا بل تزوجتك بألف، فالقول قول الزوج، هذا قول مالك.
- vol. 5, p. 51
وفيه قول سادس: وهو أن قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك.
-
وإن طلقها قبل أن يدخل بها فالقول قول الزوج في نصف المهر، هذا قول النعمان، ومحمد.
-
وفيه قول سابع: وهو أن القول قول الزوج في المهر إن طلق أو لم يطلق إلا أن يجيء من ذلك [٢/ ١٤/ألف] بشيء قليل، فلايصدق الزوج هذا قول يعقوب.
-
وفيه قول ثامن: في الأب والزوج يختلفان في الصداق، إن لها صداق نسائها، غير أنها لا تنقص من ألف شيئاً، وإن كان أكثر من ذلك لم يزد على ألفين، هذا قول قتادة.