٤٦ - باب المهر يختلف الزوجان في مبلغه

9 paragraphs · vol. 5, p. 50

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٦٢٧ - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف، وتقول المرأة: نكحني بألفين، فقال الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو ثور: القول قول الزوج مع يمينه.

    وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها، هكذا قال الحسن البصري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبو عبيد.

    vol. 5, p. 50
  2. وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا قالت: تزوجني بألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها عشرة آلاف، فلها ألف، لأنها أباحت فرجها به، هذا قول أحمد.

  3. وفيه قول رابع: وهو أن لها مهر مثلها، هذا قول الثوري، والشافعي، بعد أن يتحالفا عند الشافعي.

  4. وفيه قول خامس: وهو أن القول قول المرأة، والزوج بالخيار، إن شاء أعطى ما قالت المرأة، وإلا تحالفا ويفسخ النكاح، ولا شيء على الزوج من الصداق، إذا لم يكن دخل بها.

  5. فإن اختلفا بعد ما قد دخل بها ولم يطلقها، فادعت ألفين، وقال الزوج: لا بل تزوجتك بألف، فالقول قول الزوج، هذا قول مالك.

  6. وفيه قول سادس: وهو أن قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد على ذلك.

    vol. 5, p. 51
  7. وإن طلقها قبل أن يدخل بها فالقول قول الزوج في نصف المهر، هذا قول النعمان، ومحمد.

  8. وفيه قول سابع: وهو أن القول قول الزوج في المهر إن طلق أو لم يطلق إلا أن يجيء من ذلك [٢/ ١٤/ألف] بشيء قليل، فلايصدق الزوج هذا قول يعقوب.

  9. وفيه قول ثامن: في الأب والزوج يختلفان في الصداق، إن لها صداق نسائها، غير أنها لا تنقص من ألف شيئاً، وإن كان أكثر من ذلك لم يزد على ألفين، هذا قول قتادة.