مسألة
1 paragraph · vol. 5, p. 54
- vol. 5, p. 54
م ٢٦٣٢ - كل من نحفظ من أهل العلم يقول: للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، فإن دخل برضاها، ثم طالبته بالصداق، فكان الشافعي يقول: لا تمنع منه ما دام ينفق عليها، وبه قال يعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: لها أن تمنعه نفسها، وإن دخل عليها، حتى يعطيها المهر.