مسألة

1 paragraph · vol. 5, p. 54

  1. م ٢٦٣٢ - كل من نحفظ من أهل العلم يقول: للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، فإن دخل برضاها، ثم طالبته بالصداق، فكان الشافعي يقول: لا تمنع منه ما دام ينفق عليها، وبه قال يعقوب، ومحمد.

    وقال النعمان: لها أن تمنعه نفسها، وإن دخل عليها، حتى يعطيها المهر.

    vol. 5, p. 54