مسألة
4 paragraphs · vol. 5, p. 57
- vol. 5, p. 57
م ٢٦٣٦ - واختلفوا في الصائم، أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها، فكان إسحاق يقول: إنما ثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله.
vol. 5, p. 58وقال النعمان: في المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها، عليه نصف المهر، وإن كان هو صائم عن تطوع فعليه المهر كاملاً.
-
م ٢٦٣٧ - وقال في المجبوب يخلو بامرأته ثم يطلقها، عليه المهر كاملاً.
وقال يعقوب، ومحمد في المجبوب يخلو بامرأته: عليه نصف المهر.
-
وكان عطاء يقول: إن الصداق يجب بالخلوة، وإن أصبحت عذراء، وإن كانت حائضاً، وهذا مذهب أحمد، وابن أبي ليلى، والثوري.
-
وفي قول الشافعي: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل.