٥٣ - باب الواهبة نفسها بلا مهر، ولا تسمية شيء
4 paragraphs · vol. 5, p. 58
- vol. 5, p. 58
م ٢٦٣٨ - واختلفوا في المرأة تهب نفسها للرجل، ويقبل ذلك الرجل.
فقالت طائفة: لا يكون هذا لأحد بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إنما خص الله بها نبيه - صلى الله عليه وسلم -، هذا قول عطاء، والزهري، وبه قال مالك، والشافعي، وربيعة، وأبو عبيد.
-
وهكذا نقول.
-
وأجاز بعضهم هذا، وإن لم يسم مهراً إذا اختلف كانت ببينة، ثم يؤخذ لها صداق المثل عند الدخول، روي هذا القول عن النخعي.
-
وأجاز أصحاب الرأي ذلك إذا وهبت نفسها للرجل وقبلها بشهود، ولا مهر مسمى، يلزمه لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.