٥٥ - باب المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداق
4 paragraphs · vol. 5, p. 61
- vol. 5, p. 61
م ٢٦٤٣ - واختلفوا في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهر.
فقالت طائفة: يفرض لها مهر مثلها، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: يفرض لها مهراً.
- vol. 5, p. 62
م ٢٦٤٤ - فإن طلقها وقد فرض لها مهراً، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: لها نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول.
-
وفي قول أصحاب الرأي: إذا دخل بها أو مات عنها فذلك لها، وإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، لأن أهل الفريضة لم يكن في عقد النكاح.
-
وفيه قول ثالث: قاله مالك، وهو أن عليه أن يفرض صداق مثلها من مثله، وهي امرأته، فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله، فرق بينهما وفرقته بتطليقه ثانية.