٥٥ - باب المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداق

4 paragraphs · vol. 5, p. 61

  1. م ٢٦٤٣ - واختلفوا في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهر.

    فقالت طائفة: يفرض لها مهر مثلها، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: يفرض لها مهراً.

    vol. 5, p. 61
  2. م ٢٦٤٤ - فإن طلقها وقد فرض لها مهراً، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: لها نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول.

    vol. 5, p. 62
  3. وفي قول أصحاب الرأي: إذا دخل بها أو مات عنها فذلك لها، وإن طلقها قبل الدخول، فلها المتعة، لأن أهل الفريضة لم يكن في عقد النكاح.

  4. وفيه قول ثالث: قاله مالك، وهو أن عليه أن يفرض صداق مثلها من مثله، وهي امرأته، فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله، فرق بينهما وفرقته بتطليقه ثانية.