٥٧ - باب المرأة تهب الصداق لزوجها، ويطلقها قبل الدخول
1 paragraph · vol. 5, p. 63
- vol. 5, p. 63
م ٢٦٤٦ - واختلفوا في المرأة تنكح على صداق معلوم، وتهب صداقها للزوج، ويطلقها قبل الدخول بها.
فقالت طائفة: لا يرجع عليها بشيء قبضته أو لم تقبض، هذا قول مالك، وأحمد، ولم يذكر أحمد القبض.
وقال أبو ثور: يرجع عليها بنصفه، قبضته أو لم تقبضه.
وقال أصحاب الرأي: إذا وهبته له، ولم تقبضه، وطلقها قبل الدخول فليس لواحد منهما على صاحبه شيء، وإن كانت قبضت منه المهر، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله عليها نصف المهر.
وقال الشافعي بالعراق: لا يرجع عليها في واحدة من الحالين.
وقال بمصر: فيها قولان، أحدهما: لا يرجع عليها بشيء، والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض وبعد القبض.