٥٨ - باب دخول الرجل بغير امرأته
4 paragraphs · vol. 5, p. 63
- vol. 5, p. 63
م ٢٦٤٧ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين، فأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها، فقال عليّ: لهما الصداق، ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتهما.
-
وبه قال النخعي، وأحمد، وأبو عبيد، وإسحاق، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
- vol. 5, p. 65
لقوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} .
-
م ٢٦٤٩ - وثبت أن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها، ونكاحها، وعتقها، وهذا مذهب الحسن البصري، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأكثر علماء الأمصار.