٦٨ - باب الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة
5 paragraphs · vol. 5, p. 72
- vol. 5, p. 72
م ٢٦٦٤ - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص.
فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم حتى دخل فعليه المهر، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.
- vol. 5, p. 73
وبه قال جابر بن زيد، ومالك، والشافعي، وإسحاق في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج، وقال أبو ثور، وأبو عبيد في الجذام، والجنون، والبرص مثله، وقال جابر، والأوزاعي في العفلاء كذلك.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة، هذا قول النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن علي.
-
م ٢٦٦٥ - واختلفوا في العيب يكون بالزوج، فكان الزهري، والشافعي يقولان: لها الخيار مثل ما للزوج، وذلك أن يكون به جنون، أو جذام، أو برص.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها، هذا قول عطاء.
وقال الحسن: في البرص مثله.
وقال مالك: في الجذام يفرق بينهما وقال في البرص: لا يفرق.