٦٧ - باب نكاح المتعة

7 paragraphs · vol. 5, p. 71

  1. (ح ١٠٨٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة.

    vol. 5, p. 71
  2. م ٢٦٦١ - ودل قوله: "ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" على أن الفسخ لا يجوز أن يقع عليه.

  3. وقد روينا أخباراً عن الأوائل بإباحة ذلك، وليس لها معنى، ولا فيها فائدة مع سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  4. م ٢٦٦٢ - وممن نهى عن المتعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقال القاسم بن محمد: تحريمها في القرآن: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} الآية.

  5. روي عن ابن مسعود أنه قال: نسخها آية الطلاق، والعدة، الميراث، وروي عن علي أنه قال ذلك.

    وقال ابن عمر: ما أعلمه إلا السفاح، وقال [٢/ ١٩/ب] ابن الزبير: المتعة الزنا الصريح، ولا أعلم أحداً يعمل بها إلا رجمته، وقال الحسن البصري: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

    vol. 5, p. 72
  6. وممن أبطل نكاح المتعة مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحداً يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة.

  7. م ٢٦٦٣ - واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة، فقال الشافعي: إن لم يصبها فلا مهر لها، وإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة.

    وقال أبو ثور: إن لم يكن دخل بها فكما قال الشافعي، وإن دخل بها ولم يعلم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكما قال الشافعي، فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة، وأدبه الإمام وعاقبه.