٧٦ - باب أحكام العنين
7 paragraphs · vol. 5, p. 80
- vol. 5, p. 80
م ٢٦٨١ - واختلفوا فيما يضرب للعنين من الآجل.
-
فإن عمر بن الخطاب يقول: يؤجل سنة، وروي ذلك عن ابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان وصاحباه.
-
وفيه قول ثان: ذكره النعمان أن الحارث بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.
-
وفيه قول ثالث: قاله الحكم قال: هي امرأته أبداً لا يؤجل.
-
وقد روينا عن سعيد بن المسيب قولاً رابعاً: وهو إن كانت حديثة العهد يؤجل سنة، أو خمسة أشهر إن كانت قديمة العهد.
قال أبو عبيد: وإنما نرى العلماء وقتت فيه سنة، لأن الداء لا يستجن في (١) البدن أكثر من ستة أشهر حتى يظهر.
- vol. 5, p. 81
وكان مالك يقول: أجل العنين ستة أشهر.
-
م ٢٦٨٢ - وقال عطاء: يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لها سنة من يوم ترافعه.