٧٧ - باب الرجل ينكح المرأة على أنه عنين

3 paragraphs · vol. 5, p. 81

  1. م ٢٦٨٣ - واختلفوا فيه إن تزوجها على أنه عنين.

    فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء، وبه قال الثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن القاسم صاحب مالك.

    vol. 5, p. 81
  2. وفيه قول ثان: وهو أنها إذا سألت أن يؤجل يؤجل، هكذا قال الشافعي، وكان يقول بالعراق: كقول جمل أهل العلم.

  3. وقوله، وقول غيره: إذا علم أن بها جنونا، أو جذاما، أو برصا، لا خيار لها، وجعل حكم المرأة كحكم الرجل، وهذا مثله.