٨١ - باب النكاح الخصي

6 paragraphs · vol. 5, p. 84

  1. م ٢٦٨٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، ويسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.

    vol. 5, p. 84
  2. م ٢٦٩٠ - واختلفوا نكاحه، فقالت عامة أهل العلم: نكاحه جائز، وعليه أن يعلمها ولا يغرها، هذا قول الزهري، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي، وعامة أهل العلم.

  3. وقد روينا عن عمر أنه قال لخصي تزوج: أكنت أعلمتها؟ قال: لا، قال: فاعلمها، ثم خيرها، وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ينكح الخصي المرأة المسلمة، وعن علي أنه قال: لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسملة، ولا يثبت ذلك عنهما.

    قال أبو بكر: لا بأس بنكاح الخصي، إذا تبين ولم يغر، وذلك أنه رجل، قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً} الآية.

  4. م ٢٦٩١ - وقد أجمعوا على أن الذي يجب له ميراث رجل.

  5. م ٢٦٩٢ - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم أن لها الخيار إذا علمت، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

  6. م ٢٦٩٣ - واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت الفراق.

    فقالت طائفة: لها جميع الصداق، حكي هذا القول عن الزهري، وبه قال أبو عبيد، وحكي ذلك عن الثوري.

    وقال الشافعي: نصف المهر، وبه قال أبو ثور، وقال يعقوب، ومحمد بن الحسن في المجبوب: إذا خلا بها فعلمت بذلك، لها نصف الصداق.

    vol. 5, p. 85