٨٠ - باب ما يجب لأمرأة العنين إذا اختارت فراقه
7 paragraphs · vol. 5, p. 83
- vol. 5, p. 83
م ٢٦٨٦ - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين إذا اختارت فراقه.
فقال طائفة: لها الصداق كاملاً، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن المغيرة بن شعبة.
-
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، كذلك قال بالعراق، ولم أجد في الكتب المصرية، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وقال شريح، وأبو ثور: لها نصف الصداق.
قال أبو بكر: الأول أولى بمن قلد الصحابة، والثاني أشبه بظاهر الكتاب.
-
م ٢٦٨٧ - واختلفوا زوجة العنين إذا اختارت فراقه، فقال مالك [٢/ ٢٢/ب] ، والثوري، والنعمان وأصحابه: يكون تطليقة بائنة.
-
وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يفسخ وليس بطلاق.
-
وبه نقول.
-
م ٢٦٨٨ - واختلفوا في عدة زوج العنين.
فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال عطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، والشافعي، ولا يشبه هذا مذهبه.
وقال أبو ثور: لا عدة عليها.
-
وبه نقول.