٨٠ - باب ما يجب لأمرأة العنين إذا اختارت فراقه

7 paragraphs · vol. 5, p. 83

  1. م ٢٦٨٦ - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين إذا اختارت فراقه.

    فقال طائفة: لها الصداق كاملاً، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن المغيرة بن شعبة.

    vol. 5, p. 83
  2. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، كذلك قال بالعراق، ولم أجد في الكتب المصرية، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

    وقال شريح، وأبو ثور: لها نصف الصداق.

    قال أبو بكر: الأول أولى بمن قلد الصحابة، والثاني أشبه بظاهر الكتاب.

  3. م ٢٦٨٧ - واختلفوا زوجة العنين إذا اختارت فراقه، فقال مالك [٢/ ٢٢/ب] ، والثوري، والنعمان وأصحابه: يكون تطليقة بائنة.

  4. وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يفسخ وليس بطلاق.

  5. وبه نقول.

  6. م ٢٦٨٨ - واختلفوا في عدة زوج العنين.

    فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال عطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، والشافعي، ولا يشبه هذا مذهبه.

    وقال أبو ثور: لا عدة عليها.

  7. وبه نقول.