٨٦ - باب النكاح الفاسد هل يكون به المرء محصنا؟
3 paragraphs · vol. 5, p. 87
- vol. 5, p. 87
م ٢٦٩٨ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسداً، ويطأها هل يكون محصناً؟.
فقال أكثر أهل العلم: لا يكون ذلك إحصاناً، كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وخالفهم أبو ثور فقال: يكون محصناً؛ لأن النكاح الفاسد عامة أحكامه النكاح الصحيح، والقياس على الأغلب من المعاني.
-
م ٢٦٩٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل بعقد النكاح لا يكون محصناً حتى يدخل بها ويصيبها، وممن حفظنا ذلك عنه، علي ابن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.