٨٧ - باب الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة
3 paragraphs · vol. 5, p. 87
- vol. 5, p. 87
قال أبو بكر:
م ٢٧٠٠ - كان مالك، والأوزاعي يقولان: الصبية التي لم تبلغ لا يحصنها، وتحصنه.
وقال الشافعي، وأبو ثور: تحصنه.
وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه الصبية، وإن كان [٢/ ٢٣/ب] مثلها تجامع، ولا المغلوبة العقل.
-
م ٢٧٠١ - وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأة لا يحصنها.
وقال الشافعي: يحصنها.
وقال في المعتوهة: والصبية تجامع مثلها، تحصن الرجل إذا جامعها.
- vol. 5, p. 88
م ٢٧٠٢ - وقال أصحاب الرأي في المرأة المسلمة لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا: وإن جامع الصبي، أو العبد ثم ماتا، وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج، إن كان طلقها ثلاثاً.
قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول.