٨٩ - باب إحصان أهل الكتاب
3 paragraphs · vol. 5, p. 89
- vol. 5, p. 89
م ٢٧٥٤ - واختلفوا في الزوجين الكتابيين يسلمان، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.
فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا، هذا قول الزهري، والشافعي.
-
(ح ١٠٨٩) واحتج الشافعي بخبر ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا.
-
وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: لا يكونان محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، روي مثل ذلك عن الحسن البصري، والنخعي.
وقال مالك في النصرانية يطلقها النصراني، ثم تسلم فتحدث: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام.