٩٠ - مسائل من هذا الباب
3 paragraphs · vol. 5, p. 89
- vol. 5, p. 89
م ٢٧٠٥ - إذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولاداً، ثم أنكر أن يكون [٢/ ٢٤/ألف] دخل بها، لم يقبل، وأنكرت، لم يقبل قولها، لأن الولد لا يكون إلا بوطيء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.
-
م ٢٧٠٦ - وإذا شهد عليهما شهود، بإقرارهما بالوطيء، كانا محصنين في قولهم جميعاً، وقالوا جمعياً: وإن دخلت عليه فأقام معها، ثم مات أو ماتت (١) فزنى الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.
- vol. 5, p. 90
م ٢٧٠٧ - واختلفوا في المسلم الحر يتزوج المرأة الحرة ويدخل بها، ثم يرتدان، ثم يرجعان إلى الإسلام، ثم يزنيان ففي قول أبي ثور: عليهما الرجم.
وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهما.