١٠٠ - باب الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح
6 paragraphs · vol. 5, p. 102
- vol. 5, p. 102
م ٢٧٣٠ - اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح، فأجاز أكثر أهل العلم نكاحها، فعل ذلك عبد الله ابن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.
-
وأباح ذلك محمَّد بن سيرين، وسليمان بن يسار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا أعلم ذلك حراماً.
-
وبه نقول، وذلك أني لا أجد دلالة أحرم بها (١) . الجمع بينهما، وقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} الآية. يبيح نكاح جميع النساء إلا من حرم بالكتاب، أو السنة، أو اتفاق.
-
وكذلك قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} الآية، إلا ما حرمت السنة.
-
وقد روينا عن الحسن البصري، وعكرمة أنهما كرها ذلك، وأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه.
-
وأما إسناد حديث عكرمة ففيه مقال.