١٠١ - باب الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره

5 paragraphs · vol. 5, p. 102

  1. م ٢٧٣١ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها.

    vol. 5, p. 102
  2. فرخص في ذلك أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، والزهري، وقتادة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق.

    vol. 5, p. 103
  3. وبه نقول.

  4. وقد روينا عن طاووس أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوها وطيها، فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه، فلا بأس بأن ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطيها أبوه، فلا يتزوج شيئاً من ولدها.

  5. وقد اختلف فيه عن مجاهد.