١٠٢ - باب الجمع بين بنات العم
4 paragraphs · vol. 5, p. 103
- vol. 5, p. 103
قال الله تبارك وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} الآية.
-
م ٢٧٣٢ - واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم.
-
فرخص فيه أكثر أهل العلم، [٢/ ٢٧/ب] وممن كان لا يرى به بأساً الحسن البصري، والحسن بن الحسين بن علي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم.
-
وكره عطاء الجمع بينهما. وبه قال جابر بن زيد، وسعيد ابن عبد العزيز.
قال أبو بكر: النكاح جائز إذا جمع بينهما ولا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح.