١٠٢ - باب الجمع بين بنات العم

4 paragraphs · vol. 5, p. 103

  1. قال الله تبارك وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} الآية.

    vol. 5, p. 103
  2. م ٢٧٣٢ - واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم.

  3. فرخص فيه أكثر أهل العلم، [٢/ ٢٧/ب] وممن كان لا يرى به بأساً الحسن البصري، والحسن بن الحسين بن علي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم.

  4. وكره عطاء الجمع بينهما. وبه قال جابر بن زيد، وسعيد ابن عبد العزيز.

    قال أبو بكر: النكاح جائز إذا جمع بينهما ولا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح.