١٠٤ - باب تحريم زوجة المرء إذا فجر بأمها

3 paragraphs · vol. 5, p. 104

  1. م ٢٧٣٥ - اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته.

    فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته، روي هذا القول عن عمران ابن حصين. وبه قال الحسن، والشعبي، وعطاء، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 104
  2. وكذلك إن وطيء النيابة، والأم زوجته، حرمت عليه.

    وقالت طائفة: إذا غشى أم امرأته، أو ابنة امرأته، لم تحرم عليه زوجته، وكذلك قال ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

    vol. 5, p. 105
  3. وكذلك نقول، وذلك أن الصداق لما أن يقع، ووجوب العدة، والميراث، ولحوق الولد، ووجوب الحد، وثبت حكم الزنا، ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الحلال المباح.