١٠٥ - باب نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها
6 paragraphs · vol. 5, p. 105
- vol. 5, p. 105
م ٢٧٣٦ - واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد تزويجها.
-
فرخص فيه أهل العلم، روينا الرخصة فيه عن [٢/ ٢٨/ألف] أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله.
-
وبه قال طاووس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، والثوري والشافعي.
-
وكذلك نقول.
-
وفيه قول ثان: وهو أن ينكحها إذا تابا، وتوبتهما أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه، ولا يهم به، هكذا قال قتادة، وبه قال أبو عبيد، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة، والبراء بن عازب.