١٠٥ - باب نكاح الرجل المرأة وقد زنى بها

6 paragraphs · vol. 5, p. 105

  1. م ٢٧٣٦ - واختلفوا في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد تزويجها.

    vol. 5, p. 105
  2. فرخص فيه أهل العلم، روينا الرخصة فيه عن [٢/ ٢٨/ألف] أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله.

  3. وبه قال طاووس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، والثوري والشافعي.

  4. وكذلك نقول.

  5. وفيه قول ثان: وهو أن ينكحها إذا تابا، وتوبتهما أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه، ولا يهم به، هكذا قال قتادة، وبه قال أبو عبيد، وأحمد، وإسحاق.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة، والبراء بن عازب.