١٠٧ - باب نكاح المريض

4 paragraphs · vol. 5, p. 106

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٧٣٨ - أباح الله النكاح في كتابه، وندب إليه، والنكاح مندوب إليه، والمريض غير ممنوع منه.

    vol. 5, p. 106
  2. وممن روينا إباحة ذلك عنه، الزبير بن العوام، وقدامة بن مظعون، وعبد الملك بن مروان، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي.

  3. وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن من نكح وهو مريض، لا ترثه إذا فعل ذلك ضراراً، هذا قول الزهري، وبه قال مالك، وقال القاسم، وسالم: إن كان فعل ذلك ضراراً مضاراً لم يجز، فإن لم يكن مضاراً جاز.

    وقال مالك: إن لم يدخل بها فرق بينهما ولا مهر لها، فإن دخل بها، فلها مهرها لما استحل من فرجها، يبدأ به قبل الوصايا، والعتق.

    وقال قتادة: إن كان تزوجها من حاجة [٢/ ٢٨/ب] به إليها من خدمة، أو قيام.، فإنها ترثه.

    vol. 5, p. 107