١٠٦ - باب الرجل يكون له الزوجة يراها تزني، أو يزني رجل له زوجة

3 paragraphs · vol. 5, p. 106

  1. م ٢٧٣٧ - واختلفوا في الرجل تكون له الزوجة تزني وهي عنده، أو زنى رجل له زوجة.

    فقالت طائفة: هما على نكاحهما، هكذا قال مجاهد، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 5, p. 106
  2. وقد روي عن علي أنه فرق بين رجل وامرأته، زنى قبل أن يدخل بها، وروي عن جابر بن عبد الله، والحسن البصري، والنخعي أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت وليس لها شيء.

  3. وكان ابن عباس يرخص في وطيء الجارية الفاجرة. روي أن سعيد ابن المسيب فعل ذلك.

    قال أبو بكر: لا يحرم على الرجل وطيء زوجته الفاجرة، ولا على سيد الأمة وطيها إذا فجرت، ولعل من كرهها كره ذلك على غير معنى التحريم.